ميرزا حسين النوري الطبرسي
62
مستدرك الوسائل
3 - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ، وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا ) ( 17540 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب ( 1 ) خمر ثم أسلم ، قال : " صداق مثلها لا وكس ولا شطط " . 4 - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ) ( 17541 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما نكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة ، وعلى ذلك أنكحني فاطمة ( عليها السلام ) ، فالأوقية أربعون درهما " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة ( 1 ) " . ( 17542 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم ، فعلى ذلك زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتزوج نساءه " . ( 17543 ) 3 - البحار ومدينة المعاجز : عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن
--> الباب 3 1 - الجعفريات ص 106 . ( 1 ) الدباب بتشديد الدال وكسرها : جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج 1 ص 67 ) . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 822 . ( 1 ) كذا وفي نسخة : سبعة . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 3 - بحار الأنوار : لم نجده في مظانه ، ومدينة المعاجز ص 146 .